بيان رقم 32 لسنة 1967 بتخويل المستشفى الجمهوري في الموصل تطبيق قانون ضمان الموظفين

      التعليقات على بيان رقم 32 لسنة 1967 بتخويل المستشفى الجمهوري في الموصل تطبيق قانون ضمان الموظفين مغلقة

عنوان التشريع: بيان رقم 32 لسنة 1967 بتخويل المستشفى الجمهوري في الموصل تطبيق قانون ضمان الموظفين
التصنيف: بيان

النص
رقم التشريع: 32
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-01-01 00:00:00

استناداً لأحكام الفقرة الاولى من المادة الثالثة من قانون ضمان الموظفين رقم 104 لسنة 1960 تكون مديرية المستشفى الجمهوري في الموصل مسؤولة عن تنفيذ قانون ضمان الموظفين المذكور اعلاه وتعتبر تحت تسلسل (52) للمؤسسات الصحية التابعة لمديرية الخدمات الطبية العامة .
عن وزير الصحة
الدكتور نعمت الجوخه جي
نشر في الوقائع العراقية عدد 1471 في 17 – 9 – 1967