عنوان التشريع: قرار الغاء قرار 848 في 79/7/5 حول امانة العاصمة والاراضي المفرزة غير المبنية
التصنيف: قرار
رقم التشريع: 174
سنة التشريع: 1991
تاريخ التشريع: 1991-06-09 00:00:00
استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
مادة 1
يلغى قرار مجلس قيادة الثورة ذو الرقم 848 ثمانمائة وثمانية وأربعين في 5/7/1979 الخامس من شهر تموز عام ألف وتسعمائة وتسعة وسبعين .
مادة 2
ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة