قرار الغاء قرار 848 في 79/7/5 حول امانة العاصمة والاراضي المفرزة غير المبنية

      التعليقات على قرار الغاء قرار 848 في 79/7/5 حول امانة العاصمة والاراضي المفرزة غير المبنية مغلقة

عنوان التشريع: قرار الغاء قرار 848 في 79/7/5 حول امانة العاصمة والاراضي المفرزة غير المبنية
التصنيف: قرار

رقم التشريع: 174
سنة التشريع: 1991
تاريخ التشريع: 1991-06-09 00:00:00

استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي : ­

مادة 1
يلغى قرار مجلس قيادة الثورة ذو الرقم 848 ثمانمائة وثمانية وأربعين في 5/7/1979 الخامس من شهر تموز عام ألف وتسعمائة وتسعة وسبعين .

مادة 2
ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة