قرار الغاء رقم (420) لسنة 87/6/17 وتعاد محافظة بغداد (ملغاة) بكامل حقوقها والتزاماتها ومهامها ووحداتها الادارية السابقة

      التعليقات على قرار الغاء رقم (420) لسنة 87/6/17 وتعاد محافظة بغداد (ملغاة) بكامل حقوقها والتزاماتها ومهامها ووحداتها الادارية السابقة مغلقة

عنوان التشريع: قرار الغاء رقم (420) لسنة 87/6/17 وتعاد محافظة بغداد (ملغاة) بكامل حقوقها والتزاماتها ومهامها ووحداتها الادارية السابقة
التصنيف: قرار

رقم التشريع: 173
سنة التشريع: 1991
تاريخ التشريع: 1991-06-09 00:00:00

استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي : ­

مادة 1
يلغى قرار مجلس قيادة الثورة ذو الرقم (430) أربعمائة وثلاثين في 17/6/1987 السابع عشر من شهر حزيران عام ألف وتسعمائة وسبعة وثمانين، وتعاد محافظة بغداد (الملغاة) بكامل حقوقها والتزاماتها ومهامها ووحداتها الإدارية السابقة المرتبطة بها قبل إلغائها مع مراعاة أحكام الفقرة (ثانياً) من هذا القرار .

مادة 2
1 ­ يبقى قضاء (أبو غريب) بمستواه الإداري الحالي وترتبط به ناحية (النصر والسلام) ويفك ارتباطه ناحية (الكرمة) بكامل حدودها الإدارية من القضاء المذكور وتلحق بقضاء الفلوجة/ محافظة الأنبار .
2 ­ يبقى ارتباط ناحية (الطارمية) بكامل حدودها الإدارية بقضاء (الفارس) محافظة صلاح الدين .
3 ­ يفك ارتباط ناحية (اللطيفية) بكامل حدودها الإدارية من قضاء المحمودية وتلحق بقضاء المحاويل محافظة بابل .

مادة 3
يخول وزير الداخلية الصلاحيات الآتية :
1 ­ تعديل الحدود الإدارية للأقضية والنواحي ضمن حدود محافظة بغداد وحدودها مع حدود المحافظات المحيطة بها على وفق مقتضيات المصلحة العامة .
2 ­ إصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القرار .

مادة 4
يعمل بهذا القرار بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة