بيان رقم (14) لسنة 1967 صادر من العضو المفوض عن الهيئة العليا للاصلاح الزراعي حول الجمعيات التعاونية للاصلاح الزراعي

      التعليقات على بيان رقم (14) لسنة 1967 صادر من العضو المفوض عن الهيئة العليا للاصلاح الزراعي حول الجمعيات التعاونية للاصلاح الزراعي مغلقة

عنوان التشريع: بيان رقم (14) لسنة 1967 صادر من العضو المفوض عن الهيئة العليا للاصلاح الزراعي حول الجمعيات التعاونية للاصلاح الزراعي
التصنيف: بيان

رقم التشريع: 14
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-01-01 00:00:00

استناداً الى احكام المادة السابعة من التعليمات رقم 23 لسنة 1960 الصادرة من الهيئة العليا للاصلاح الزراعي بشأن الجمعيات التعاونية للاصلاح الزراعي اصدرنا البيان التالي : –

مادة 1
يلغى النموذج ببياننا رقم (2) لسنة 1961 ويحل محله النموذج المرفق بهذا البيان الخاص بالنظام الداخلي للجمعيات التعاونية الزراعية .

مادة 2
توضع الانظمة الداخلية للجمعيات التعاونية الزراعية المشتركة المحدودة وفق النموذج المرفق بهذا البيان .
العضو المفوض
عن الهيئة العليا للاصلاح الزراعي
وزير الاصلاح الزراعي
عبد الكريم فرحان
نشر في الوقائع العراقية عدد 1471 في 17 – 9 – 1967