عنوان التشريع: بيان رقم (14) لسنة 1967 صادر من العضو المفوض عن الهيئة العليا للاصلاح الزراعي حول الجمعيات التعاونية للاصلاح الزراعي
التصنيف: بيان
رقم التشريع: 14
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-01-01 00:00:00
استناداً الى احكام المادة السابعة من التعليمات رقم 23 لسنة 1960 الصادرة من الهيئة العليا للاصلاح الزراعي بشأن الجمعيات التعاونية للاصلاح الزراعي اصدرنا البيان التالي : –
مادة 1
يلغى النموذج ببياننا رقم (2) لسنة 1961 ويحل محله النموذج المرفق بهذا البيان الخاص بالنظام الداخلي للجمعيات التعاونية الزراعية .
مادة 2
توضع الانظمة الداخلية للجمعيات التعاونية الزراعية المشتركة المحدودة وفق النموذج المرفق بهذا البيان .
العضو المفوض
عن الهيئة العليا للاصلاح الزراعي
وزير الاصلاح الزراعي
عبد الكريم فرحان
نشر في الوقائع العراقية عدد 1471 في 17 – 9 – 1967