عنوان التشريع: قرار الغاء (521) في 83/5/7 الغاء قرار الحكومة الفعلية للذي يطلب الاستقالة ويستقيل الموظف بأقل من عشر سنوات
التصنيف: قرار
رقم التشريع: 171
سنة التشريع: 1991
تاريخ التشريع: 1991-06-05 00:00:00
استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
مادة 1
يلغى قرار مجلس قيادة الثورة ذو الرقم (521) خمسمائة وواحد وعشرين المؤرخ في 7/5/1983 السابع من أيار عام ألف وتسعمائة وثلاثة وثمانين .
مادة 2
ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة