عنوان التشريع: بيان رقم (2) لسنة 1967 صادر بموجب قانون تقاعد الموظفين و المستخدمين في الدوائر الرسمية و المؤسسات شبه الرسمية رقم 49 لسنة 1967
التصنيف: بيان
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-01-01 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة (2) من المادة الثانية من قانون صندوق تقاعد الموظفين والمستخدمين في الدوائر والمؤسسات شبه الرسمية رقم 49 لسنة 1967 اصدرنا البيان التالي : –
مادة 1
تحذف الفقرة (ثالثاً) من بياننا المرقم 1 لسنة 1967 وتحل محلها الفقرة التالية : –
ثالثاً – تحسب المدة المذكورة في الفقرة (اولاً) اعلاه لمن كان في خدمة الشركات والمشاريع المؤممة بل تأميمها سواء أكان خلالها يتقاضى راتباً اسمياً مع مخصصات غلاء المعيشة او بدونها او كان يتقاضى راتباً شهرياً مقطوعاً او اجوراً شهرية او اسبوعية او يومية .
مادة 2
ينفذ هذا البيان من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وعلى الموظف او المستخدم المشمول بأحكامه تقديم طلب احتساب المدة المذكورة من الفقرة (1) من هذا البيان تقاعدية خلال ستين يوماً من تاريخ النشر بصرف النظر عما اذا كان قد قدم طلباً بها قبل التاريخ المذكور ام لم يقدم طلباً بذلك ولا تحسب المدة المشمولة بهذا البيان تقاعدية للموظف او المستخدم الذي لا يقدم طلباً بها خلال المدة المعينة لذلك .
مادة 3
يقدم الطلب المنوه عنه في الفقرة (2) من هذا البيان وفق الفقرة (خامساً) من بياننا المرقم (1) لسنة 1967 عدا ما تعلق منها بتحديد مدة تقديم البيان فتسري عليها احكام الفقرة (2) من هذا البيان .
وزير المالية
الدكتور عبد الرحمن الحبيب
نشر في الوقائع العراقية عدد 1471 في 17 – 9 – 1967