بيان صادر عن وزير المالية لتقدير ايراد العقارات في لواء الديوانية

      التعليقات على بيان صادر عن وزير المالية لتقدير ايراد العقارات في لواء الديوانية مغلقة

عنوان التشريع: بيان صادر عن وزير المالية لتقدير ايراد العقارات في لواء الديوانية
التصنيف: بيان

النص
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-01-01 00:00:00

عملاً بأحكام الفقرة الاولى من المادة الخامسة من قانون ضريبة العقار رقم / 162 لسنة / 1959 نعلن بهذا ان سيبدأ باجراء التقدير العام لتخمين ايراد العقارات في لواء الديوانية اعتباراً من 1 – 10 – 1967 على ان يكون مفعوله نافذاً لمدة خمس سنوات اعتباراً من 1 – 4 – 1968 .
وزير المالية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1469 في 11 – 9 – 1967