عنوان التشريع: بيان بتمديد المدة وفق قانون تملك الاجنبي العقار في العراق
التصنيف: بيان
النص
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-01-01 00:00:00
استناداً لمنطوق المادة (11) المعدلة من قانون تملك الاجنبي العقار في العراق رقم 38 لسنة 1961 .
تمدد المدة التي يجوز فيها للاجنبي بيع العقارات العائدة له والتي تزيد على الحد المسموح به في القانون المذكور وذلك لسنة اخرى تبدأ من 15 – 8 – 1967 واذا لم يتم نل الملكية الى عراقي في ظرف المدة المذكورة فتطبق على العقار المادة (13) من القانون المذكور .
وزير العدل
مصلح النقشبندي
نشر في الوقائع العراقية عدد 1460 في 28 – 8 – 1967