بيان وزير الاقتصاد رقم (15) لسنة 1967 حول الاتزام باسعار البيع الاعتيادية

      التعليقات على بيان وزير الاقتصاد رقم (15) لسنة 1967 حول الاتزام باسعار البيع الاعتيادية مغلقة

عنوان التشريع: بيان وزير الاقتصاد رقم (15) لسنة 1967 حول الاتزام باسعار البيع الاعتيادية
التصنيف: بيان

رقم التشريع: 15
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-01-01 00:00:00

استناداً للصلاحية المخولة لنا بموجب قرار لجنة التموين العليا رقم 85 لسنة 1958 وعملاً بأحكام الفقرة (د) من المادة الثانية من قانون تنظيم الحياة الاقتصادية رقم (41) لسنة 1943 المعدل قررنا ما يلي : –

مادة 1
اخضاع بيع الدجاج المذبوح المنظف للتسعير الالزامي وتحديد اسعاره كما يلي : –
1 – ان لا تزيد اسعار بيعه بالجملة على 400 اربعمائة فلس للكيلو الواحد .
2 – ان لا تزيد اسعار بيعه بالمفرد على 450 اربعمائة وخمسون فلساً للكيلو الواحد .

مادة 2
يلزم كافة الباعة بوضع بطاقات بالاسعار المبينة اعلاه في مكان بارز من محلاتهم .

مادة 3
يعاقب من يمتنع عن بيع هذه المادة او من يبيعها بأكثر من سعرها المحدد بموجب المادة (11) من قانون تنظيم الحياة الاقتصادية رقم 41 لسنة 1943 المعدل .

مادة 4
ينفذ هذا البيان اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير الاقتصاد
اديب الجادر
نشر في الوقائع العراقية عدد 1460 في 28 – 8 – 1967