عنوان التشريع: بيان رقم (1) لسنة 1967 صادر عن مدير الاثار العام
التصنيف: بيان
النص
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-01-01 00:00:00
بناء على السلطة المخولة لنا من قبل وزارة الثقافة والارشاد بموجب كتابها المرقم 1871 والمؤرخ 2 – 3 – 966، قررنا اعتبار التلول المبينة اسماؤها واماكنها ادناه من المواقع التاريخية وفقاً لأحكام المادة (8) من قانون الآثار رقم (59) لسنة 1936 .
مدير الآثار العام
التسلسل
1
2
3
4
5
6 اسم الموقع المعلن عن اثريته
تل رجيم
تل مجرة التواج
تل المفكر
تل ابو الخضير
الاراضي المحيطة بخربة جهينة الاثرية
الاراضي المحيطة بتل تليارة الاثري الاراضي التي يقع فيها
قضاء تكريت – لواء بغداد
قضاء تكريت – لواء بغداد
قضاء المحمودية – لواء بغداد
قضاء المحمودية – لواء بغداد
قطعة 4 مقاطعة 14 جهينة ناحية القيارة – قضاء الشورة لواء الموصل .
قطعة 303 و266 و261 و263 و264 و265 و308 مقاطعة 52 تليارة – ناحية بعشيقة قضاء المركز لواء الموصل .
نشر في الوقائع العراقية عدد 1460 في 28 – 8 – 1967