عنوان التشريع: تعديل بيان المكوس رقم 8 لسنة 1962 و 2 لسنة 967
التصنيف: بيان
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-01-01 00:00:00
عملاً بأحكام الفقرتين 2 و3 من المادة (8) واحكام المادة 12 من قانون المشروبات الروحية رقم 3 لسنة 931 المعدل قررنا ما يلي : –
مادة 1
يحذف الرم (167) الوارد في بيان المكوس رقم (2) لسنة 967 ويحل محله الرقم (67) .
مادة 2
تعتبر الدرجة الواردة في البيان رقم (8) لسنة 962 (60) بدلاً من (160) وتقرأ على هذه الصورة أينما وجدت .
مادة 3
تحذف عبارة (المادة 12) الواردة في السطر الاول من البيان رقم (2) لسنة 1967 وتحل محلها عبارة (المادة 13) .
مادة 4
ينفذ هذا البيان من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير المالية
الدكتور عبد الرحمن الحبيب
نشر في الوقائع العراقية عدد 1460 في 28 – 8 – 1967