عنوان التشريع: بيان وزير الاقتصاد رقم (14) لسنة 1967 حول الالتزام باسعار البيع الاعتيادية
التصنيف: بيان
رقم التشريع: 14
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-01-01 00:00:00
استناداً الى الفقرة (ثانياً) من بيان لجنة التموين العليا رقم (1) لسنة 1967 قررنا ما يلي : –
مادة 1
تنظيماً لعمليات البيع ومنعاً للغش والتلاعب بالاسعار يلزم باعة المفرد بالاعلان عن اسعار بيع سلعهم بشكل واحد على بطاقة توضع على كل مادة ويسري هذا الاجراء بالنسبة للمواد التالية : –
1 – الحبوب (2) الطحين (3) الرز (4) اللحوم الطرية بضمنها لحوم الدجاج (5) الجبن (6) البيض (7) الخضروات (8) الفواكه .
مادة 2
يطبق ما جاء اعلاه اعتباراً من تاريخ نشر هذا البيان في الجريدة الرسمية وعلى باعة المفرد في مراكز الوية الصرة والموصل وكركوك فقط .
مادة 3
يعرض المخالف نفسه للعقوبات القانونية المنصوص عليها في المادة (11) من قانون تنظيم الحياة الاقتصادية رقم 41 لسنة 1943 .
مادة 4
ينفذ هذا البيان من قبل السلطات الادارية في تلك الالوية .
وزير الاقتصاد
اديب الجادر
نشر في الوقائع العراقية عدد 1458 في 24 – 8 – 1967