بيان رسمي صادر عن مدير الاذاعة و التلفزيون بتعديل الاتفاق الاقتصادي المعقود بين الجمهورية العراقية و المملكة الاردنية الهاشمية

      التعليقات على بيان رسمي صادر عن مدير الاذاعة و التلفزيون بتعديل الاتفاق الاقتصادي المعقود بين الجمهورية العراقية و المملكة الاردنية الهاشمية مغلقة

عنوان التشريع: بيان رسمي صادر عن مدير الاذاعة و التلفزيون بتعديل الاتفاق الاقتصادي المعقود بين الجمهورية العراقية و المملكة الاردنية الهاشمية
التصنيف: بيان

النص
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-01-01 00:00:00

تم مساء اليوم الاحد 14 جمادي الاولى 1387 هجرية الموافق 20 آب 1967 بديوان وزارة الخارجية التوقيع على بروتوكول بتعديل الاتفاق الاقتصادي المعقود بين الجمهورية العراقية والمملكة الاردنية الهاشمية، وقد وقع نيابة عن حكومة الجمهورية العراقية السيد اديب الجادر وزير الاقتصاد والسيد حاتم الزعبي وزير الاقتصاد الوطني في حكومة المملكة الاردنية الهاشمية نيابة عن حكومته .
مدير الاذاعة والتلفزيون العام
نشر في الوقائع العراقية عدد 1458 في 24 – 8 – 1967