عنوان التشريع: بيان رقم (3) لسنة 1967 صادر عن وزير الزراعة
التصنيف: بيان
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-01-01 00:00:00
استناداً الى الصلاحية المخولة لنا بموجب احكام المادة الثانية من نظام اتلاف الاوراق الرسمية القديمة لوزارة الزراعة رقم 38 لسنة 1963 وبناء على ما عرضته اللجنة المؤلفة بالامر الوزاري المرقم 3030 والمؤرخ 12 – 2 – 1967 ومصادقتنا عليه اصدرنا البيان الآتي : –
مادة 1
تضاف الفقرات التالية للقسم الرابع من المادة الاولى من النظام المنوه عنه اعلاه ويكون تسلسلها كالآتي : –
16 – الشهادات الممنوحة بصحة الحيوانات والمنتجات المصدرة للخارج وكذلك المارة عبر العراق .
17 – تعليمات المجازر واوقات الذبح .
18 – معاملات اعاشة الكلاب المحجوزة والسائبة وشراء الحيوانات الاميرية لغرض اجراء التجارب عليها .
مادة 2
تضاف الفقرة التالية الى القسم السادس من المادة الاولى من النظام سالف الذكر ويكون تسلسلها كالآتي : –
3 – الجرائد ونشرات الانصات .
مادة 3
ينفذ هذا البيان اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
و . وزير الزراعة
عبد الكريم فرحان
نشر في الوقائع العراقية عدد 1458 في 24 – 8 – 1967