بيان صادر عن وزير المالية لتقدير ايراد العقارات في ناحية النخيب في الرمادي

      التعليقات على بيان صادر عن وزير المالية لتقدير ايراد العقارات في ناحية النخيب في الرمادي مغلقة

عنوان التشريع: بيان صادر عن وزير المالية لتقدير ايراد العقارات في ناحية النخيب في الرمادي
التصنيف: بيان

النص
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-01-01 00:00:00

عملاً بأحكام الفقرة الاولى من المادة الخامسة من قانون ضريبة العار رقم (162) لسنة 1959 . نعلن بهذا ان سيبدأ بإجراء التقدير العام لتخمين ايراد العقارات في ناحية النخيب التابعة للواء الرمادى اعتباراً من 1 – 10 – 1967 على ان يكون مفعوله نافذاً لمدة خمس سنوات اعتباراً من 1 – 4 – 1968 .
وزير المالية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1458 في 24 – 8 – 1967