بيان صادر عن وزير المالية لتقدير ايراد العقارات في لواء العمارة

      التعليقات على بيان صادر عن وزير المالية لتقدير ايراد العقارات في لواء العمارة مغلقة

عنوان التشريع: بيان صادر عن وزير المالية لتقدير ايراد العقارات في لواء العمارة
التصنيف: بيان

النص
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-01-01 00:00:00

عملاً بأحكام الفقرة الاولى من المادة الخامسة من قانون ضريبة العار رقم (162) لسنة 1959 . نعلن بهذا ان سيبدأ بإجراء التقدير العام لتخمين ايراد العقارات في لواء العمارة اعتباراً من 1 – 10 – 1967 على ان يكون مفعوله نافذاً لمدة خمس سنوات اعتباراً من 1 – 4 – 1968 .
نشر في الوقائع العراقية عدد 1458 في 24 – 8 – 1967