بيان الكمارك رقم (11) لسنة 1967 صادر عن وزير الاقتصاد حول الزام التجار بالبيع بالاسعار الاعتيادية

      التعليقات على بيان الكمارك رقم (11) لسنة 1967 صادر عن وزير الاقتصاد حول الزام التجار بالبيع بالاسعار الاعتيادية مغلقة

عنوان التشريع: بيان الكمارك رقم (11) لسنة 1967 صادر عن وزير الاقتصاد حول الزام التجار بالبيع بالاسعار الاعتيادية
التصنيف: بيان

رقم التشريع: 11
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-01-01 00:00:00

ثبت لدينا ان الكثير من المتاجرين بمادة معجون الزجاج (ستيل) قد عمدوا الى بيعها بأسعار عالية تفوق اسعارها الاعتيادية بنسبة كبيرة مخالفة بذلك بيان هذه الوزارة رقم 7 لسنة 1967 بلزوم البيع بالاسعار الاعتيادية . وحمالة لحقوق المستهلكين ومنعاً للتلاعب بأسعارها واستناداً للصلاحية المخولة لنا بموجب قرار لجنة التموين العليا رقم 85 لسنة 1958، وعملاً بأحكام الفقرة (د) من المادة الثانية من قانون تنظيم الحياة الاقتصادية رقم 41 لسنة 1943 المعدل قررنا ما يلي : –

مادة 1
لا يزيد سعر بيع المفرد لمادة معجون الزجاج – ستيل – عن ( – / 2) دينارين نقداً للبرميل الواحد سعة 25 كيلوغراماً وعن (050 / 1) ديناراً واحداً وخمسين فلساً – نقداً للبرميل الواحد سعة 12 .5 كيلوغراماً .

مادة 2
الزام كافة بائعي هذه المادة بمسك سجلات يثبت فيها مقدار ما لديه حالياً وما يشترى او يستورد منها على ان يكون البيع دائماً بموجب قوائم يسجل فيها اسم المشتري وعنوانه الكاملان، وان تخضع هذه السجلات ودفاتر القوائم للتفتيش والتدقيق .

مادة 3
اعلام الدوائر الكمركية ووزارة الاقتصاد عن كميات هذه المادة الموجودة حالياً في حوزة الكمارك والتي ستصلها في المستقبل واسماء مستورديها وعناوينهم .

مادة 4
يعاقب المخالف لبياننا هذا بموجب المادة 11 من قانون تنظيم الحياة الاقتصادية رقم 41 لسنة 1943 المعدل .

مادة 5
ينفذ هذا البيان اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير الاقتصاد بالوكالة
عبد الرحمن الحبيب
نشر في الوقائع العراقية عدد 1445 في 31 – 7 – 1967