بيان الكمارك رقم (10) لسنة 1967 وفق قانون الكمارك رقم 56 لسنة 1931 حول تعيين موقع كمارك

      التعليقات على بيان الكمارك رقم (10) لسنة 1967 وفق قانون الكمارك رقم 56 لسنة 1931 حول تعيين موقع كمارك مغلقة

عنوان التشريع: بيان الكمارك رقم (10) لسنة 1967 وفق قانون الكمارك رقم 56 لسنة 1931 حول تعيين موقع كمارك
التصنيف: بيان

رقم التشريع: 10
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-01-01 00:00:00

عملاً بالصلاحية المخولة بنا بموجب الفقرة (1) من المادة (10) من قانون الكمارك رقم 56 لسنة 931 المعدل قررنا ما يلي : –

مادة 1
نعين بهذا موقع معرض بغداد والمعين بموجب بيان الكمارك رقم 8 لسنة 967 مركزاً كمركياً لمقاصد الاموال المستوردة للمعرض المذكور لمدة شهر واحد اعتباراً من (1) تشرين الاول 1967 مكاناً يجب ان تقف اليه المركبات القادمة اليه والمبارحة منه لأجل الفحص والتفتيش من قبل موظفي الكمارك وتسليم المنافيستات .

مادة 2
ينفذ هذا البيان اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
و . مدير الكمارك والمكوس العام
نشر في الوقائع العراقية عدد 1443 في 29 – 7 – 1967