عنوان التشريع: بيان صادر عن متصرف لواء الديوانية بتخويل تطبيق ضمان الموظفي
التصنيف: بيان
النص
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-01-01 00:00:00
استناداً لأحكام المادة الثالثة من قانون ضمان الموظفين رقم 104 لسنة 1960 ولغرض فصل معاملات ضمان وظائف مديرية مصلحة نقل الركاب في لوائنا وعزلها عن معاملات ضمان وظائف مديرية مصلحة نقل الركاب في لوائنا وعزلها عن معاملات ضمان وظائف هذه الادارة لكون حسابات كل منهما مستقلة بذاتها .
قررنا تخويل مديرية مصلحة نقل الركاب صلاحية تطبيق قانون الضمان المذكور اعتباراً من تاريخه اعلاه .
متصرف لواء الديوانية
ورئيس مجلس اللواء العام
خليل اسماعيل
نشر في الوقائع العراقية عدد 1448 في 5 – 8 – 1967