عنوان التشريع: بيان الكمارك رقم (9) لسنة 1967 وفق قانون الكمارك رقم 56 لسنة 1931 حول تعيين موقع كمارك
التصنيف: بيان
رقم التشريع: 9
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-01-01 00:00:00
عملاً بالصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (1) من المادة (10) من قانون الكمارك رقم 56 لسنة 931 المعدل قررنا ما يلي : –
مادة 1
نعين بهذا موقع ميناء أم قصر في البصرة والمعين ميناء بحرياً كمركياً ومركزاً كمركياً بموجب بيان الكمارك رقم 7 لسنة 967 مكاناً يجب ان تقف فيه السفن والمركبات القادمة اليها والمبارحة منها لأجل الفحص والتفتيش من قبل موظفي الكمارك وتسليم المانفيستات .
مادة 2
ينفذ هذا البيان اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
و . مدير الكمارك والمكوس العام
نشر في الوقائع العراقية عدد 1443 في 29 – 7 – 1967