بيان الكمارك رقم (9) لسنة 1967 وفق قانون الكمارك رقم 56 لسنة 1931 حول تعيين موقع كمارك

      التعليقات على بيان الكمارك رقم (9) لسنة 1967 وفق قانون الكمارك رقم 56 لسنة 1931 حول تعيين موقع كمارك مغلقة

عنوان التشريع: بيان الكمارك رقم (9) لسنة 1967 وفق قانون الكمارك رقم 56 لسنة 1931 حول تعيين موقع كمارك
التصنيف: بيان

رقم التشريع: 9
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-01-01 00:00:00

عملاً بالصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (1) من المادة (10) من قانون الكمارك رقم 56 لسنة 931 المعدل قررنا ما يلي : –

مادة 1
نعين بهذا موقع ميناء أم قصر في البصرة والمعين ميناء بحرياً كمركياً ومركزاً كمركياً بموجب بيان الكمارك رقم 7 لسنة 967 مكاناً يجب ان تقف فيه السفن والمركبات القادمة اليها والمبارحة منها لأجل الفحص والتفتيش من قبل موظفي الكمارك وتسليم المانفيستات .

مادة 2
ينفذ هذا البيان اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
و . مدير الكمارك والمكوس العام
نشر في الوقائع العراقية عدد 1443 في 29 – 7 – 1967