بيان تصحيح خطأ مطبعي صادر عن رئيس ديوان مجلس الوزراء

      التعليقات على بيان تصحيح خطأ مطبعي صادر عن رئيس ديوان مجلس الوزراء مغلقة

عنوان التشريع: بيان تصحيح خطأ مطبعي صادر عن رئيس ديوان مجلس الوزراء
التصنيف: بيان

النص
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-01-01 00:00:00

لقد وقع خطأ مطبعي عند طبع قانون تعديل قانون ذيل قانون مراقبة وادارة اموال اليهود المسقطة عنهم الجنسية العراقية رقم 64 لسنة 967 في جريدة الوقائع العراقية عدد 1437 وتاريخ 11 – 7 – 1967 اذ طبعت كلمة (المواد) في عنوانه المذكور اعلاه بدلاً من كلمة (اموال) وكلمة (لحقوق) بدلاً من كلمة (لحوق) في الفقرة (4) مادة اولى منه، لذا اقتضى التصحيح .
رئيس ديوان مجلس الوزراء
مهدي الدولعي
نشر في الوقائع العراقية عدد 1443 في 29 – 7 – 1967