عنوان التشريع: بيان رقم (10) لسنة /1967 صادر عن وزير الاقتصاد بموجب قرار لجنة التموين العليا رقم 85 لسنة 1985 بتفويض صلاحيات
التصنيف: بيان
مادة 1
رقم التشريع: 10
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-01-01 00:00:00
استناداً للصلاحيات المخولة لي بموجب قرار لجنة التموين العليا المرقم 85 لسنة 1958 وعملاً بأحكام المادتين الاولى والثالثة من قانون تنظيم الحياة الاقتصادية رقم 41 لسنة 1943 وتعديلاته . اخول بهذا صلاحية (السلطة) الواردة في المادة الاولى من القانون المذكور الى .
آ – كل من وكيل وزارة الاقتصاد في مركز لواء بغداد (حدود امانة العاصمة) والمتصرفين في ألويتهم . لغرض تطبيق الفقرات هـ، و، ح، ن، س من المادة الثانية والمادة السادسة والسابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة والثالثة عشرة والسابعة عشرة من قانون تنظيم الحياة الاقتصادية رقم 41 لسنة 1943 وتعديلاته .
ب – كل من مديري الاقتصاد العام والاستيراد والتصدير العام ضمن حدود امانة العاصمة والقائممقامين فيه ضمن حدود أقضيتهم لغرض تطبيق الفقرات هـ، ح، س، من المادة الثانية والمادة السادسة والسابعة والعاشرة والثانية والعشرين من القانون المذكور .
مادة 2
ينفذ هذا البيان اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير الاقتصاد
نشر في الوقائع العراقية عدد 1443 في 29 – 7 – 1967