بيان رقم (9) لسنة 1967 صادر عن وزير الاقتصاد تصحيح للبيان رقم 6 لسنة 1967

      التعليقات على بيان رقم (9) لسنة 1967 صادر عن وزير الاقتصاد تصحيح للبيان رقم 6 لسنة 1967 مغلقة

عنوان التشريع: بيان رقم (9) لسنة 1967 صادر عن وزير الاقتصاد تصحيح للبيان رقم 6 لسنة 1967
التصنيف: بيان

النص
رقم التشريع: 9
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-01-01 00:00:00

ورد سهواً السنة المالية 1966 – 1967 بدلاً من السنة التقديرية في بياننا اعلاه بشأن ضرورة ابراز المستوردين شهادة من ضريبة الدخل تؤيد براءة ذمتهم من الضرائب المستحقة عليهم حتى تلك السنة لذا اقتضى التصحيح .
وزير الاقتصاد
اديب الجادر
نشر في الوقائع العراقية عدد 1441 في 22 – 7 – 1967