بيان رقم (8) لسنة 1967 حول اسعار بيع السمنت صادر عن وزير الاقتصاد

      التعليقات على بيان رقم (8) لسنة 1967 حول اسعار بيع السمنت صادر عن وزير الاقتصاد مغلقة

عنوان التشريع: بيان رقم (8) لسنة 1967 حول اسعار بيع السمنت صادر عن وزير الاقتصاد
التصنيف: بيان

رقم التشريع: 8
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-01-01 00:00:00

استناداً الى احكام المادة الثانية من قانون مكس منتجات المؤسسة العامة للصناعة المرقم 46 لسنة 966 واحكام المادة الثامنة من قانون ضريبة الدفاع الوطني المرقم 71 لسنة 967 واحكام المادتين الاولى والثانية من قانون تجارة السمنت رقم 12 لسنة 967، والحاقاً ببياننا المرقم (5) والمؤرخ في 3 – 6 – 966، وبناء على ما قرره مجلس ادارة المؤسسة العامة للصناعة المقترن بموافقة السيد وزير الصناعة تكون اسعار السمنت كما يلي : –

مادة 1
سعر الطن الواحد للسمنت الاعتيادي (150 / 7 دينار) سبعة دنانير ومائة وخمسون فلساً مطروحاً على ظهر واسطة النقل في أي معمل من المعامل المنتجة للسمنت في الجمهورية العراقية وتلتزم الشركات المنتجة بتجهيز أي مشتر بكميات السمنت التي يحتاجها من أي معمل كان .

مادة 2
سعر البيع في أي محل من الجمهورية العراقية بالسعر المذكور اعلاه مضافاً اليه اجور النقل الحقيقية من اقرب معمل من المحل المراد توصيل السمنت اليه .

مادة 3
يضاف 250 فلساً (مائتا وخمسون فلساً) لكل طن من السمنت المعد للاستهلاك المحلي على الاسعار الحالية لأنواع السمنت الاخرى .

مادة 4
على شركة مكتب بيع السمنت والمواد الانشائية اصدار التعليمات المقتضية لتنفيذ هذا البيان .

مادة 5
ينفذ هذا البيان اعتباراً من اليوم العاشر من تموز سنة 1967 .
وزير الاقتصاد
اديب الجادر
نشر في الوقائع العراقية عدد 1441 في 22 – 7 – 1967