عنوان التشريع: بيان رقم (18) لسنة 1967 صادر عن وزير المالية باخضاع وظيفة للضمان
التصنيف: بيان
النص
رقم التشريع: 18
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-01-01 00:00:00
استناداً الى احكام المادة الثانية من قانون ضمان الموظفين رقم 104 لسنة 1960 تقرر اضافة وظيفة (كاتب) بمبلغ – / 1000 الى بياننا رقم (1) لسنة 1961 في حقل الوظائف الخاصة وتحت عنوان المصرف الزراعي .
وزير المالية
الدكتور عبد الرحمن الحبيب
نشر في الوقائع العراقية عدد 1441 في 22 – 7 – 1967