عنوان التشريع: بيان الكمارك رقم (8) لسنة 1967 وفق قانون الكمارك رقم 56 لسنة 1931 حول تعيين موقع كمارك
التصنيف: بيان
النص
رقم التشريع: 8
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-01-01 00:00:00
عملاً بأحكام الفقرة (3) من المادة السابعة من قانون الكمارك رقم (56) لسنة 1931 المعدل نعين بهذا موقع معرض بغداد مركزاً كمركياً لمقاصد الاموال المستوردة للمعرض المذكور وذلك لمدة شهر واحداً اعتباراً من 1 تشرين الاول 1967 .
ينفذ هذا البيان من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير المالية
الدكتور عبد الرحمن الحبيب
نشر في الوقائع العراقية عدد 1441 في 22 – 7 – 1967