عنوان التشريع: بيان الكمارك رقم (7) لسنة 1967 وفق قانون الكمارك رقم 56 لسنة 1931 حول موقع كمارك
التصنيف: بيان
رقم التشريع: 7
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-01-01 00:00:00
عملاً بالصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرتين 2 و3 من المادة السابعة من قانون الكمارك رقم 56 لسنة 1931 المعدل .
قررنا ما يلي : –
مادة 1
نعين بهذا موقع ميناء أم قصر الكائن في البصرة ميناءً بحرياً كمركياً .
مادة 2
نعين بهذا موقع أم قصر المبحوث عنه في الفقرة الاولى اعلاه كمركز كمرك ومكوس .
مادة 3
ينفذ هذا البيان اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير المالية
الدكتور عبد الرحمن الحبيب
نشر في الوقائع العراقية عدد 1441 في 22 – 7 – 1967