بيان الكمارك رقم (7) لسنة 1967 وفق قانون الكمارك رقم 56 لسنة 1931 حول موقع كمارك

      التعليقات على بيان الكمارك رقم (7) لسنة 1967 وفق قانون الكمارك رقم 56 لسنة 1931 حول موقع كمارك مغلقة

عنوان التشريع: بيان الكمارك رقم (7) لسنة 1967 وفق قانون الكمارك رقم 56 لسنة 1931 حول موقع كمارك
التصنيف: بيان

رقم التشريع: 7
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-01-01 00:00:00

عملاً بالصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرتين 2 و3 من المادة السابعة من قانون الكمارك رقم 56 لسنة 1931 المعدل .
قررنا ما يلي : –

مادة 1
نعين بهذا موقع ميناء أم قصر الكائن في البصرة ميناءً بحرياً كمركياً .

مادة 2
نعين بهذا موقع أم قصر المبحوث عنه في الفقرة الاولى اعلاه كمركز كمرك ومكوس .

مادة 3
ينفذ هذا البيان اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير المالية
الدكتور عبد الرحمن الحبيب
نشر في الوقائع العراقية عدد 1441 في 22 – 7 – 1967