عنوان التشريع: بيان وزارة الاقتصاد رقم (7) لسنة 1967 صادر عن وزير الاقتصاد حول الالتزام بالاسعار المعتدلة
التصنيف: بيان
النص
رقم التشريع: 7
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-01-01 00:00:00
ندعو المواطنين الكرام من المستهلكين والمستوردين والتجار والبائعين الالتزام بالاسعار المعتدلة ونحذر في الوقت نفسه اولئك الذين يحاولون القيام باحتكار اية مادة او التلاعب بأسعارها انهم سيعرضون انفسهم الى العقوبات القانونية والاجراءات الادارية التي ستتخذها الوزارة بحقهم . فنهيب بالجميع ان يعرضوا السلع والمواد للبيع بصورة طبيعية وبالاسعار الاعتيادية، وترحب هذه الوزارة بأية شكوى تقدم اليها بحق المخالفين وستقوم بدورها بعد التحقيق باتخاذ الاجراءات الادارية بحقهم كسحب هويات استيرادهم ووكالاتهم بالاضافة الى احالتهم الى المحاكم لينالوا جزاءهم العادل .
ونأمل ان لا نلجأ لاتخاذ مثل هذا الاجراء لثقتنا بأبناء وطننا الذين سيتعاونون مع السلطة لما فيه الصالح العام .
يرجى من متصرفيات الالوية مراقبة تنفيذ هذا البيان بكل حزم ودقة وسوق المخالفين الى المحاكم وفقاً لقانون تنظيم الحياة الاقتصادية رقم 41 لسنة 1943 وتعديلاته .
وزير الاقتصاد بالوكالة
الدكتور عبد الرحمن الحبيب
نشر في الوقائع العراقية عدد 1439 في 16 – 7 – 1967