عنوان التشريع: بيان صادر عن وزير المالية لتقدير ايرادات العقارات في لواء الحلة
التصنيف: بيان
النص
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-01-01 00:00:00
عملاً بأحكام الفقرة الاولى من المادة الخامسة من قانون ضريبة العقار رقم (162) لسنة 1959 نعلن بهذا ان سيبدأ باجراء التقدير العام لتخمين ايراد العقارات في قضاء الهاشمية والهندية وقرية الهمازية التابعة الى مركز الحلة اعتباراً من 1 – 10 – 1967 على ان يكون مفعوله نافذاً لمدة خمس سنوات اعتباراً من 1 – 4 – 1968 .
عن وزير المالية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1436 في 10 – 7 – 1967