بيان رقم (31) لسنة 1967 حول شمول موظفي و مستخدمي شركة النفط الوطنية باحكام قانون صندوق تقاعد الموظفين و المستخدمين

      التعليقات على بيان رقم (31) لسنة 1967 حول شمول موظفي و مستخدمي شركة النفط الوطنية باحكام قانون صندوق تقاعد الموظفين و المستخدمين مغلقة

عنوان التشريع: بيان رقم (31) لسنة 1967 حول شمول موظفي و مستخدمي شركة النفط الوطنية باحكام قانون صندوق تقاعد الموظفين و المستخدمين
التصنيف: بيان

مادة 1
رقم التشريع: 31
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-01-01 00:00:00

استناداً الى احكام المادة الاولى من قانون صندوق تقاعد الموظفين والمستخدمين في الدوائر الرسمية وشبه الرسمية رقم الرسمية رقم 49 لسنة 1967 قررنا شمول موظفي ومستخدمي شركة النفط الوطنية العراقية بأحكام القانون المذكور عدا العمال المستخدمين بأجور يومية او شهرية مقطوعة او المشمولين بقانون العمل او قانون الضمان الاجتماعي .

مادة 2
ينفذ هذا البيان اعتباراً من 8 – 3 – 964 وهو تاريخ نفاذ قانون تأسيس شركة النفط الوطنية العراقية رقم 11 لسنة 1964 / المعدل .
وزير المالية
الدكتور عبد الرحمن الحبيب
نشر في الوقائع العراقية عدد 1435 في 10 – 7 – 1967