عنوان التشريع: بيان رقم 2 لسنة 1967 صادر عن وزير الزراعة حول منع صيد الاسماك
التصنيف: بيان
النص
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-01-01 00:00:00
استناداً الى الصلاحية المخولة لنا بموجب المادة السابعة من قانون صيد الاحياء المائية وحمايتها رقم 32 لسنة 1965 ولضمان نجاح الدراسات الفنية على تربية الاسماك في هور ابي دبس قررنا منع صيد الاسماك في الهور المذكورة لمدة سنتين اعتباراً من 1 – 8 – 1967 والمخالف يعاقب وفق احكام المادة 23 من القانون المنوه اعلاه .
وزير الزراعة
عبد المجيد الجميلي
نشر في الوقائع العراقية عدد 1433 في 5 – 7 – 1967