عنوان التشريع: بيان رقم (8) لسنة 1967 صادر عن وزير المالية
التصنيف: بيان
النص
رقم التشريع: 8
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-01-01 00:00:00
استناداً الى الصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (9) المعدلة من المادة الثامنة من قانون ضريبة الدخل رقم (95) لسنة 1959 قررنا اعتبار وقف السيد عبد الوهاب احمد المشاط للعين المرقمة 1234 باب الاغا ووقف زوجته السيدة زهرة بنت محمد ابراهيم النواب للعين المرقمة 124 باب الاغا في بغداد من الجهات المشمولة بنص الفقرة المذكورة اعلاه لغرض تنزيل ما يتم وقفه او انفاه على الوقفين المذكورين من الدخل الناجم للمتبرعين .
و . وزير المالية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1433 في 5 – 7 – 1967