بيان صادر عن وزير الصحة حول نقل الجنائز

      التعليقات على بيان صادر عن وزير الصحة حول نقل الجنائز مغلقة

عنوان التشريع: بيان صادر عن وزير الصحة حول نقل الجنائز
التصنيف: بيان

سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-01-01 00:00:00

استناداً الى الصلاحية المخولة لنا بموجب قانون نقل الجنائز رقم (52) لسنة 1967 المنشور في العدد (1417) من جريدة الوقائع العراقية الصادرة بتاريخ 29 – 5 – 1967 وتنفيذاً لما جاء في المادتين الاولى والثانية منه قررنا ما يلي : –

مادة 1
تخويل مدير الصحة العام ومدير الصحة الدولية بديوان هذه الوزارة حق اعطاء الموافقة على دخول الجنائز الخارجية الى الاراضي العراقية بغية دفنها فيها او المرور منها .

مادة 2
تخويل مدير الصحة العام ومدير الصحة الدولية ومدير صحة العاصمة ورؤساء الصحة في كل من لواء البصرة والموصل وكركوك والرمادي حق اعطاء الموافقة على نقل الجنائز من العراق الى خارجه .

مادة 3
يكون مرور الجنازة او دخولها عن طريق .
أ – الموانئ البحرية – ميناء البصرة .
ب – الموانئ الجوية – المطار المدني بغداد ومطار البصرة ومطار الموصل .
جـ – المدن الكائنة على الحدود – خانقين، تل كوجك، رمادي، رطبة، صفوان .

مادة 4
ينفذ هذا البيان اعتباراً من تاريخ 28 – 7 – 967 وهو التاريخ المحدد لتنفيذ القانون المذكور بعد مرور ستين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
و . وزير الصحة
الدكتور عبد الكريم هاني
نشر في الوقائع العراقية عدد 1433 في 5 – 7 – 1967