بيان مصلحة الموانىء العراقية فيما يتعلق بتخصيص المراسي و تفريغ الحمولات

      التعليقات على بيان مصلحة الموانىء العراقية فيما يتعلق بتخصيص المراسي و تفريغ الحمولات مغلقة

عنوان التشريع: بيان مصلحة الموانىء العراقية فيما يتعلق بتخصيص المراسي و تفريغ الحمولات
التصنيف: بيان

النص
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-01-01 00:00:00

عملاً بالصلاحية المخولة لمجلس ادارة مصلحة الموانئ العراقية بموجب الفقرة (ط) من المادة الرابعة من قانون مصلحة الموانئ العراقية رقم 40 لسنة 1956 وتعديلاته واستناداً الى موافقة مجلس الادارة المذكور الصادرة في جلسته الخامسة لسنة 1967 المنعقدة بتاريخ 30 – 5 – 1967 .
استناداً الى تعليمات واوامر ميناء البصرة ولما كان مرفأ أم قصر وارصفته ومنطقة تلك الارصفة واقعاً ضمن حدود ميناء البصرة وهي جزء لا يتجزأ من ارصفة مصلحة الموانئ العراقية فان تعليمات واوامر ميناء البصرة كافة فيما يتعلق بتخصيص المراسي وتفريغ الحمولات وغيرها تكون نافذة على مرفأ أم قصر وارصفته ومنطقته وعلى ذلك فان جميع الحمولات المفرغة من البواخر في مرفأ أم قصر والمسلمة الى هذه المصلحة او المسلمة من البواخر الى اصحابها مباشرة بموافقة المصلحة تعتبر واصلة الى ميناء البصرة .
المدير العام
لمصلحة الموانئ العراقية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1432 في 2 – 7 – 1967