بيان رقم (5) لسنة 1967 لتنظيم شؤون الوكلاء بالعمولة بموجب قانون الوكالات التجارية رقم 23 لسنة 1960

      التعليقات على بيان رقم (5) لسنة 1967 لتنظيم شؤون الوكلاء بالعمولة بموجب قانون الوكالات التجارية رقم 23 لسنة 1960 مغلقة

عنوان التشريع: بيان رقم (5) لسنة 1967 لتنظيم شؤون الوكلاء بالعمولة بموجب قانون الوكالات التجارية رقم 23 لسنة 1960
التصنيف: بيان

رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-01-01 00:00:00

استناداً لأحكام المادة الخامسة من قانون تنظيم الوكالات التجارية رقم 23 لسنة 1960 وبناء على مقتضيات المصلحة العامة لتنظيم شؤون الوكلاء بالعمولة وذلك للدور الرئيسي الذي يقومون به في الاوساط التجارية فقد قررنا ما يلي : –

مادة 1
يشترط في الوكيل بالعمولة ان يكون : –
1 – عراقياً وله محل تجاري في العراق او شركة مراكز تسجيلها في العراق .
2 – منتمياً الى احدى غرف التجارة .
3 – اكمل الحادية والعشرين من عمره ومتمتعاً بالاهلية القانونية .
4 – غير محكوم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف الا اذا رد اعتباره .
5 – غير محكوم عليه بالافلاس الا اذا رد اعتباره .
6 – معروفاً بالاستقامة وحسن السلوك .
7 – ان يتخذ له مكتباً لممارسة اعماله .
8 – ان يسجل عنوانه التجاري لدى مسجل الشركات .

مادة 2
1 – كل من تتوفر فيه الشروط الواردة في الفقرة السابعة اعلاه تقديم الطلب الى مسجل الشركات مرفقاً بالوثائق اللازمة .
2 – على مسجل الشركات النظر في الطلب خلال مدة (15) يوماً خمسة عشر يوماً من تاريخ تسجيله ولصاحب الطلب حق الاعتراض لدى وزير الاقتصاد خلال مدة ثلاثين يوماً اعتباراً من تاريخ تبلغه .

مادة 3
لا يجوز مزاولة الوكالة بالعمولة الا باجازة خاصة صادرة من مسجل الشركات تحمل التصوير الشمسي للوكيل بالعمولة او (المدير المفوض للشركة) وتحتوي على اسمه ولقبه وعنوانه وتثبت فيها المخالفات والعقوبات وتسجل هذه الاجازات بسجل خاص .

مادة 4
1 – تستوفى الرسوم عن الاجراءات المقتضية للتسجيل وغيره وذلك بموجب المادة العاشرة من قانون تنظيم الوكالات التجارية رقم 23 لسنة 1960 .
2 – على الوكيل بالعمولة اشعار مسجل الشركات في غضون شهر واحد عند تركه المهنة وعلى المسجل ترقين قيده من السجل والغاء اجازته .

مادة 5
كل من يخالف هذا البيان يعرض نفسه للعقوبات المنصوص عليها في المادة السابعة من قانون الوكالات التجارية المشار اليه اعلاه .
وزير الاقتصاد
نشر في الوقائع العراقية عدد 1431 في 28 – 6 – 1967