عنوان التشريع: بيان رقم (10) لسنة 1967 صادر عن ادارة انحصار التبغ
التصنيف: بيان
النص
رقم التشريع: 10
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-01-01 00:00:00
تنفيذاًَ لما جاء في قانون اغاثة متضرري الفيضان رقم 56 لسنة 1967 والحاقاً ببيان هذه الادارة المرقم 3 لسنة 1967 .
قررنا جعل اسعار السيكاير الاجنبية المهربة المصادرة التي يتم بيعها الآن من قبل مكتب بيع السيكاير في عمارة هذه الادارة كالآتي : –
تباع العلبة ذات العشرين سيكارة اجنبية مهربة مصادرة بسعر (150) فلساً الى المجازين ببيع السيكاير بالمفرد ولحد (25) كروصاً . وتباع الى المدخنين بسعر (160) فلساً وبكروص واحد فقط .
المدير العام
ورئيس مجلس ادارة انحصار التبغ
نشر في الوقائع العراقية عدد 1429 في 22 – 6 – 1967