بيان المكوس (المشروبات الروحية) رقم 2 لسنة 1967 تعديل بيان المكوس (المشروبات الروحية) رقم 8 لسنة 962

      التعليقات على بيان المكوس (المشروبات الروحية) رقم 2 لسنة 1967 تعديل بيان المكوس (المشروبات الروحية) رقم 8 لسنة 962 مغلقة

عنوان التشريع: بيان المكوس (المشروبات الروحية) رقم 2 لسنة 1967 تعديل بيان المكوس (المشروبات الروحية) رقم 8 لسنة 962
التصنيف: بيان

رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-01-01 00:00:00

عملاً بأحكام الفقرتين 2 و3 من المادة الثامنة واحكام المادة 13 من قانون المشروبات الروحية رقم 3 لسنة 931 قررنا ما يلي : –

مادة 1
يضاف ما يلي الى الفقرة (أ) (1) اسعار بيع الكحول الاخرى وكحول مكررة نقية بدرجة 167 فوق درجة لندن بسعر (203) فلساً لليترة الواحدة (ما عدا رسم المكس) في بغداد و(216) فلساً في الالوية الاخرى .

مادة 2
ينفذ هذا البيان من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير المالية
الدكتور عبد الرحمن الحبيب
نشر في الوقائع العراقية عدد 1429 في 22 – 6 – 1967