بيان صادر وفق بيان عرض سندات خزينة رقم 18

      التعليقات على بيان صادر وفق بيان عرض سندات خزينة رقم 18 مغلقة

عنوان التشريع: بيان صادر وفق بيان عرض سندات خزينة رقم 18
التصنيف: بيان

سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-01-01 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرتين السادسة والسابعة من البيان رقم (18) لسنة 967 الصادر من وزير المالية بتاريخ 5–6–1967 نعلن بهذا : –

مادة 1
ان معدل اسعار العروض التي قبلت بموجبها حوالات خزينة الجمهورية العراقية المعروضة للبيع بموجب البيان المذكور اعلاه 250 / 99 لكل مائة دينار من القيمة الاسمية .

مادة 2
ان حوالات خزينة الجمهورية العراقية الخاصة بالعروض المقبولة بموجب البيان المذكور قابلة للقطع او اعادة القطع لدى البنك المركزي العراقي – بغداد وذلك بنسبة 5٪ (خمسة بالمائة) سنوياً .
نائب المحافظ
احمد عبد الباقي
نشر في الوقائع العراقية عدد 1429 في 22 – 6 – 1967