عنوان التشريع: بيان المكوس (السكاير) رقم 1 لسنة 1967 تعديل بيان المكوس (السكاير) رقم 3 لسنة 1966
التصنيف: بيان
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-01-01 00:00:00
عملاً بأحكام المادة 11 من قانون مكس السكائر رقم 8 لسنة 1939 المعدل واستناداً الى ما ورد في المادة الثانية من قانون اغاثة متضرري الفيضان رقم 59 لسنة 1967 تقرر ما يلي : –
مادة 1
أ – تعتبر اللفافات المطبوع عليها كلمة (ثمانية عشر فلساً) ذات (ثلاثة وعشرين فلساً) .
ب – تعتبر اللفافات المطبوع عليها كلمة (تسعون فلساً) ذات (مائة وخمسة عشر فلساً) .
مادة 2
يسري مفعول هذا البيان لمدة ستة اشهر اعتباراً من 17 – 6 – 1967 .
مادة 3
تعديل احكام بيان المكوس (السيكائر) رقم 3 لسنة 1966 وفقاً لما ورد اعلاه .
وزير المالية
الدكتور عبد الرحمن الحبيب
نشر في الوقائع العراقية عدد 1429 في 22 – 6 – 1967