بيان صادر عن وزير المالية وفق قانون ضريبة الدخل رقم 95 لسنة 1959 حول الاعفاء من الضريبة

      التعليقات على بيان صادر عن وزير المالية وفق قانون ضريبة الدخل رقم 95 لسنة 1959 حول الاعفاء من الضريبة مغلقة

عنوان التشريع: بيان صادر عن وزير المالية وفق قانون ضريبة الدخل رقم 95 لسنة 1959 حول الاعفاء من الضريبة
التصنيف: بيان

النص
رقم التشريع: 6
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-01-01 00:00:00

استناداً الى الصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (9) المعدلة من المادة الثامنة من قانون ضريبة الدخل رقم (95) لسنة 959 وتعديلاته قررنا اعتبار وقف محمد ناجي الخضيري للعين المرقمة 451 باب الشيخ في بغداد من الجهات المشمولة بنص الفقرة المذكورة اعلاه لغرض تنزيل ما يتم وقفه او انفاقه على الوقف المذكور من الدخل الناجم للمتبرع .
وزير المالية
الدكتور عبد الرحمن الحبيب
نشر في الوقائع العراقية عدد 1427 في 18 – 6 – 1967