عنوان التشريع: بيان ادارة انحصار التبغ رقم (8) لسنة 1967
التصنيف: بيان
رقم التشريع: 8
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-01-01 00:00:00
الحاقاً ببياننا رقم / 4 لسنة 1967 .
نعلن لمزارعي التبوغ ما يلي : –
مادة 1
يسمح لمزارعي تبوغ ناحية وارماوة بتقديم تبوغهم الى مراكز الاستلام في السليمانية اضافة الى مركز حلبجة .
مادة 2
نؤكد لمزارعي التبغ جميعاً بياننا المرقم / 15 لسنة 1966 حول عدم استلام التبوغ غير المحسنة (الخوردة) بعد حاصل موسم 1966 ونهيب بالمزارعين بتركيز جهودهم لجعل كافة تبوغهم لموسم 1967 على شكل محسن . وسوف يصادر جميع التبوغ الخوردة عند استلام حاصل عام 1967 .
المدير العام
ورئيس مجلس الادارة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1425 في 13 – 6 – 1967