عنوان التشريع: بيان صادر وفق بيان عرض سندات خزينة رقم 16
التصنيف: بيان
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-01-01 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرتين السادسة والسابعة من البيان رقم (16) لسنة 1967 الصادر من وزير المالية بتاريخ 3 – 6 – 1967 نعلن بهذا : –
مادة 1
ان معدل اسعار العروض التي قبلت بموجبها حوالات خزينة الجمهورية العراقية المعروضة للبيع بموجب البيان المذكور اعلاه 788 / 98 لكل مائة دينار من القيمة الاسمية .
مادة 2
ان حوالات خزينة الجمهورية العراقية الخاصة بالعروض المقبولة بموجب البيان المذكور قابلة للقطع او اعادة القطع لدى البنك المركزي العراقي – بغداد وذلك بنسبة 5٪ (خمسة بالمائة) سنوياً .
نائب المحافظ
احمد عبد الباقي
نشر في الوقائع العراقية عدد 1427 في 18 – 6 – 1967