بيان وزارة الخارجية رقم (6) لسنة 1967 تمديد العمل باتفاقية استرداد المجرمين بين العراق و بريطانيا

      التعليقات على بيان وزارة الخارجية رقم (6) لسنة 1967 تمديد العمل باتفاقية استرداد المجرمين بين العراق و بريطانيا مغلقة

عنوان التشريع: بيان وزارة الخارجية رقم (6) لسنة 1967 تمديد العمل باتفاقية استرداد المجرمين بين العراق و بريطانيا
التصنيف: بيان

النص
رقم التشريع: 6
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-01-01 00:00:00

تعلن وزارة الخارجية انه بناء على مفاتحة حكومة جمهورية ملاوي (نياسلاند) سابقاً، حكومة الجمهورية العراقية بشأن اتفاقية استرداد المجرمين الموقعة في بغداد بين العراق وبريطانيا بتاريخ 2 مايش 1932 والمصدقة بالقانون رقم (53) لسنة 1932 والتي شملت اراضي (نياسلاند) جمهورية ملاوي حالياً وفق احكام المادة (20) من الاتفاقية المذكورة فقد تم الاتفاق بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية ملاوي على الاستمرار بالعمل بالاتفاقية موضوع البحث واعتبارها قائمة بينهما ونافذة المفعول اعتباراً من 6 كانون الثاني 1967 والى ما بعد هذا التاريخ وبقائها نافذة المفعول لحين عقد اتفاق خاص بينهما .
نشر في الوقائع العراقية عدد 1425 في 13 – 6 – 1967