عنوان التشريع: بيان رقم (1) لسنة 1967 بصدور طوابع مالية موسومة بعبارة (اغاثة متضرري الفيضان)
التصنيف: بيان
النص
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-01-01 00:00:00
استناداً الى احكام المادة الثالثة من قانون اغاثة متضرري فيضان عام 1967 .
لقد اصدرت هذه الوزارة طوابع مالية من فئة عشرين فلساً موسومة بعبارة (اغاثة متضرري الفيضان) لاستعمالها لأغراض القانون المشار اليه اعلاه فيرجى من كافة ذوي العلاقة ملاحظة استيفاء رسم الطابع الاضافي عن كل ورقة خاضعة للرسم بموجب احكام القانون رقم 22 لسنة 1964 وتعديلاته اعتباراً من 17 – 6 – 1967 .
وزير المالية
الدكتور عبد الرحمن الحبيب
نشر في الوقائع العراقية عدد 1425 في 13 – 6 – 1967