بيان الكمارك رقم (5) لسنة 1967 وفق قانون الكمارك رقم 31 لسنة 1956 (تعيين مركز كمارك)

      التعليقات على بيان الكمارك رقم (5) لسنة 1967 وفق قانون الكمارك رقم 31 لسنة 1956 (تعيين مركز كمارك) مغلقة

عنوان التشريع: بيان الكمارك رقم (5) لسنة 1967 وفق قانون الكمارك رقم 31 لسنة 1956 (تعيين مركز كمارك)
التصنيف: بيان

رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-01-01 00:00:00

استناداً الى الصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (1) من المادة العاشرة من قانون الكمارك رقم 31 لسنة 956 المعدل قررنا ما يلي : –

مادة 1
تعيين قاعة الدول العربية في معرض بغداد المعينة مركزاً كمركياً بموجب البيان رقم 4 لسنة 967 محلاً لوقوف المركبات القاصدة والمبارحة لأجل الفحص والتفتيش من قبل موظفي الكمارك وتسلم المنافيستات لمقاصد الاموال المستوردة للمعرض المذكور ولمدة شهر واحد اعتباراً من 16 – 5 – 1967 .

مادة 2
ينفذ هذا البيان اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مدير الكمارك والمكوس العام
خطاب اسماعيل نصيف
نشر في الوقائع العراقية عدد 1410 في 16 – 5 – 1967