عنوان التشريع: بيان الكمارك رقم (5) لسنة 1967 وفق قانون الكمارك رقم 31 لسنة 1956 (تعيين مركز كمارك)
التصنيف: بيان
رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-01-01 00:00:00
استناداً الى الصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (1) من المادة العاشرة من قانون الكمارك رقم 31 لسنة 956 المعدل قررنا ما يلي : –
مادة 1
تعيين قاعة الدول العربية في معرض بغداد المعينة مركزاً كمركياً بموجب البيان رقم 4 لسنة 967 محلاً لوقوف المركبات القاصدة والمبارحة لأجل الفحص والتفتيش من قبل موظفي الكمارك وتسلم المنافيستات لمقاصد الاموال المستوردة للمعرض المذكور ولمدة شهر واحد اعتباراً من 16 – 5 – 1967 .
مادة 2
ينفذ هذا البيان اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مدير الكمارك والمكوس العام
خطاب اسماعيل نصيف
نشر في الوقائع العراقية عدد 1410 في 16 – 5 – 1967