بيان الكمارك رقم (4) لسنة 1967 وفق قانون الكمارك رقم 56 لسنة 1931 (تعيين مركز كمارك)

      التعليقات على بيان الكمارك رقم (4) لسنة 1967 وفق قانون الكمارك رقم 56 لسنة 1931 (تعيين مركز كمارك) مغلقة

عنوان التشريع: بيان الكمارك رقم (4) لسنة 1967 وفق قانون الكمارك رقم 56 لسنة 1931 (تعيين مركز كمارك)
التصنيف: بيان

النص
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-01-01 00:00:00

عملاً بأحكام الفقرة 3 من المادة السابعة من قانون الكمارك رقم 56 لسنة 931 المعدل تعين قاعة الدول العربية في معرض بغداد مركزاً كمركياً لمقاصد الاموال المستوردة لمعرض مؤسسة الكترونيك التابعة لمؤسسة التجارة الخارجية لجمهورية المانيا الديمقراطية لمدة شهر واحد اعتباراً من 16 – 5 – 967 .
ينفذ هذا البيان من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير المالية
الدكتور عبد الرحمن الحبيب
نشر في الوقائع العراقية عدد 1410 في 16 – 5 – 1967