عنوان التشريع: تعديل بيان مؤسسة الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 1966
التصنيف: بيان
النص
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-01-01 00:00:00
قرر مجلس ادارة مؤسسة الضمان الاجتماعي بجلسته الثانية والخمسين المنعقدة بتاريخ 13 – 4 – 1967 ان تكون اللجنة الطبية الخاصة بفحص العمال في المستشفى الجمهوري ببغداد المؤلفة بموجب امر وزارة الصحة المرقم 1920 والمؤرخ في 1 – 11 – 1966 هي اللجنة الطبية المقصودة بالفقرة السادسة من المادة الاولى من قانون الضمان الاجتماعي رقم 140 لسنة 1964 المعدل بالنسبة للواء بغداد بدلاً من اللجنة الطبية الخاصة بفحص المستخدمين في رئاسة صحة لواء بغداد الواردة في الفقرة الاولى من بيان هذه المؤسسة رقم (1) وذلك اعتباراً من تاريخ تأليفها في 11 – 11 – 1966 .
نشر في الوقائع العراقية عدد 1411 في 18 – 5 – 1967