عنوان التشريع: بيان رقم (9) لسنة 1967 صادر عن وزير العمل و الشؤون الاجتماعية
التصنيف: بيان
النص
رقم التشريع: 9
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-01-01 00:00:00
الى اصحاب الاعمال في الوية بغداد والموصل وكركوك والبصرة والحلة .
الحاقاً ببيانينا المنشورين في الوقائع العراقية بعددها المرقم 913 في 9 – 2 – 1964 و957 في 27 – 5 – 964 .
نظراً لفتح وكالات الاستخدام في الوية الموصل وكركوك والبصرة والحلة وحيث لا يخفى ان وكالة الاستخدام قد تأسست لخدمة ارباب العمل والعمال معاً ولتسهيل مهمة ارباب العمل من جهة تزيودهم بالعمال والمستخدمين المناسبين والذين تتوفر فيهم شروط الاستخدام والخبرة والمهارة ومساعدة العمال من جهة اخرى لايجاد اعمال تتناسب مع قابلياتهم وخبرتهم ومهارتهم وتفسح الطريق امامهم للعيش الحر الكريم وهذا لا يتأتى الا بالتعاون التام بين وكالة الاستخدام وبين ارباب العمل بحصر طلباتهم معها واعلامها بشواغرهم وبمراجعة العمال لها وتسجيل اسمائهم ومؤهلاتهم لديها . ولتوضيح الكيفية تنشر ادناه نص المادة الخامسة من نظام وكالات الاستخدام رقم (39) لسنة 1963 .
أ – على ارباب العمل المشمولين بأحكام قانون العمل رقم (1) لسنة 1958 المعدل ان يخبروا دائرة الاستخدام المحلية بالتفاصيل التالية عن الشواغر التي تحصل في مؤسساتهم وبفئات العمال والمستخدمين الذين يحتاجونهم لملء هذه الشواغر وذلك قبل سبعة ايام على الاقل من عزمهم على ملئها ليتسنى لدائرة الاستخدام تزويدهم بالاشخاص المطلوبين .
1 – اسم وعنوان ورقم تلفون رب العمل او المؤسسة ان وجد .
2 – طبيعة العمل والمؤهلات المطلوبة .
3 – عدد الشواغر وهل هي دائمية ام وقتية .
4 – الاجرة والمخصصات لكل شاغر .
5 – موقع العمل .
6 – آخر موعد لقبول المرشحين .
ب – لا يحق لرب العمل استخدام أي عامل او مستخدم ما لم يبرز استمارة التسجيل التي تصدرها له دائرة الاستخدام وعليه اعادتها الى الدائرة المذكورة عند استخدام المرشح .
جـ – على رب العمل اختيار الاشخاص اللائقين من ضمن المسجلين لدى دائرة الاستخدام لملء الشواغر .
وعليه فاننا نرجو من كافة اصحاب الاعمال المعنيين بالامر تنفيذ ما جاء بالمادة اعلاه والالتزام به والمبادرة الى اعلام دائرة الاستخدام في دوائر العمل في الالوية المشار اليها اعلاه بالشواغر المتوفرة لديهم وما يتوفر لديهم في المستقبل وان يجنبوا انفسهم التعرض للعقوبات القانونية بهذا الصدد .
وزير العمل والشؤون الاجتماعية
فريد فتيان
نشر في الوقائع العراقية عدد 1408 في 11 – 5 – 1967