عنوان التشريع: بيان الكمارك رقم (3) لسنة 1967 بموجب قانون لصق اللفاف (البندرول) على البضائع رقم (14) لسنة 1937
التصنيف: بيان
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-01-01 00:00:00
استناداً الى الصلاحية المخولة لي في المادة الثانية من قانون لصق اللفاف (الباندرول) على البضائع رقم 14 لسنة 1937 ونظر لنفاذ لفاف (باندرول) الخاص بدفاتر ورق السيكاير قررت اصدار هذا البيان : –
مادة 1
يستعمل اللفاف الخاص بعلب الشخاط ذات 61 – 80 عودة على ورق دفاتر ورق لف السيكاير بصورة مؤقتة وحتى اشعار آخر .
مادة 2
ينفذ هذا البيان اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
و . وزير المالية
الدكتور خالد الشاوي
نشر في الوقائع العراقية عدد 1404 في 2 – 5 – 1967