بيان ابدال اسم مجلس البحث العلمي

      التعليقات على بيان ابدال اسم مجلس البحث العلمي مغلقة

عنوان التشريع: بيان ابدال اسم مجلس البحث العلمي
التصنيف: بيان

النص
رقم التشريع: 16
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-01-01 00:00:00

بناء على صدور قانون مجلس البحث العلمي رقم (16) لسنة 967 ونشره في الجريدة الرسمية الصادرة بعددها 1382 بتاريخ 24 ذو القعدة سنة 1386 هجرية الموافق 5 / 3 / 967 ميلادية .
تقرر ابدال اسم (رئاسة المجلس الاعلى للبحوث العلمية) وجعله باسم (مجلس البحث العلمي) تمشياً مع القانون الجديد وذلك اعتباراً من تاريخ صدور هذا البيان .
رئيس المجلس الاعلى للبحوث العلمية
الدكتور فاضل الطائي
نشر في الوقائع العراقية عدد 1400 في 19 – 4 – 1967